السيد تقي الطباطبائي القمي

185

آراؤنا في أصول الفقه

ما بالوضع على ما بالاطلاق ؟ مثلا لو قال المولى في دليل أكرم العلماء يكون كلامه ظاهرا بالظهور الوضعي في وجوب جميع أفراد العلماء فلو قال في دليل آخر لا تكرم الفاسق يكون كلامه ظاهرا بالظهور الاطلاقي في حرمة اكرام الفاسق ولو كان عالما فيقع التعارض بين الدليلين في العالم الفاسق فهل يتقدم العموم الوضعي على العموم الاطلاقي أو يسقط كلا الظهورين بالتعارض ؟ ذهب الشيخ قدس سره إلى الأول واختار تقدم العموم الوضعي على الاطلاقي بدعوى ان المطلق معلق على عدم البيان وحيث إن العام الوضعي قابل لان يكون بيانا للعام الاطلاقي يؤخذ بالعموم الوضعي وترفع اليد عن الاطلاقي ويقيد حرمة اكرام الفاسق بالفاسق غير العالم . وأورد عليه صاحب الكفاية بأن الاطلاق بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه ولا يزول اطلاقه فلا وجه لترجيح ما بالوضع على ما بالاطلاق . والذي يختلج بالبال أن يقال : تارة نقول : إذا قارن كلا الدليلين في الكلام واتصلا كما لو قال المولى العلماء ، وأوفوا بالعقود ولا تكرموا الفاسق يكون كلا الدليلين مجملا لمقارنة كل منهما الآخر وقابلية كل منهما قرينة للمراد من الآخر . وأخرى نقول : في صورة التقارن يتقدم العام الوضعي على العام الاطلاقي ويكون العموم الوضعي قرينة للآخر . وثالثة لا نجزم بأحد الطرفين ونقول : لا يمكننا الجزم بأحد الطرفين أما على الأول فالحق ما أفاده صاحب الكفاية إذ لا وجه لترجيح أحد الطرفين على الآخر بل لا بد من معاملة المجمل مع